181

ریګایه په فقه

ژانرونه

============================================================

1811 كتان الطهارة حباب السواك وغيره ويعفي لحيته (1)، وينتف إبطه (2)، قال رسول الله : "عشر من الفطرة قص الشارب، راعفاء اللحية ..." رواه مسلم في صحيحه: 223/1. وعن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله : "من لم يأخذ من شاربه لليس منا رواه الإمام أحمد في المسند: 366/4، والترمذي: 186/4 ، والنسائى في المحتى: 15/1، وفي الكبرى: 16/1. وقال الترمذى: "حسن صحيح*.. فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على الأمر بالأخذ من الشارب، ولكن الفاظها اختلفت فى تحديد مقدار الأحذ فمتها ما أمر بالاحفاء، ومنها ما أمر بالجز، ومنها ما أمر بالإغاك، ومنها ما ذكر القص) ومتها مسا اكتفى باطلاق الأحذ، على أن هناك أحاديث لم نذكرها هنا خشية الإطالة فيها دلالات على كيفية الأحذ، ولهذا اختلف أهل العلم في كيفية الأحذ وقد ذكرت آنفا ما نقل عن أحمد- رمذ - في هذا الخصرص من ررايات. ولمزيد بيان في هذه المقالة. اتظر: زاد المعاد: 178/1 182، وفتح الباري 334/10، 335، 336 - 348، وفيه قال: "وقد تقدم في أول الباب اثر ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استعصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ومحتمل لأن يراد استصال ما يلاقي حمرة الشفة من اعلاها ولا يستوعب بقيتها نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك وهر مخالفة المحوس والأمن من التشريش على الأكل ويقاء زهومه الأكل فيه ، وكل ذلك حصل بما ذكرنا، وهو الذى يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك .. وعن الشعى أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ريأحذ ما يزيد مما فرق ذلك ويترع مسا قارب الشفة من حانى الفم ولا يزيد على ذلك. وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار. الفتح:348/1.

(1) رذلك لأدلة كثيرة منها ما ورد في التعليق السابق، ويحرم حلقها وهو اختيار شيخ الاسلام اين تيميه -رحش - والمحققرن من أهل العلم رحمهم الله جميعا. الظر في المسألة: الترحل: ص 129، 130، والمستوعب: 269/1، والشرح الكبير: 42/1، وشرح العمدة: 236/1، والفررع: 129/1، 130، والمبدع: 105/1 ، والآداب الكرى: 329/1، والإنصاف: 121/1، والاقناع وشرحه: 75/1، وشرح النتهى: 40/1، والروض المربع مع حاشية ابن القاسم: 163/1، 164، وبحمرع فتارى الشيخ محمد ابن ابراهيم: 52/1 - 56.

ونص الامام أحمد في رواية مهنا على سنيته اتظر: الترحل: ص 140. وذلك للأدلة الواردة في الفطرة، ومنها حديث آبي هريرة وابن عمر وعائشة - رشى شعم- حيث نصت على آن نتف الابط من الفطرة وقد سبق تخريجها. ولأنه يفحش ترك هذا الشعر. انظر: الهداية: 13/1، والمغني: 87/1، والكافي: 22/1، والمحرر: 11/1، والشرح الكبي: 41/1) والانصاف: 121/1.

مخ ۱۸۱