قال: وحدثني المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلم على شيء فهو له)).
قال: وحدثني المكفوف عن أيوب بن حوط عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع)). قال الحسن: "ومن باع في الإسلام بيعا أربأ فيه، فليس له إلا رأس ماله".
قال عبد الملك بن حبيب: وذلك إذا فات البيع، ولم يقدر على رده، ولم يعرف بيعه وفسخه، وما كان من ذلك قائما لم يفت، فليس فيه إلا الفسخ، كذلك قال مالك وأصحابه.
مخ ۴۷
ما جاء في الربا والتشديد فيه
الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه