29

Revelation of Heavenly Gifts in the Explanation of Forty Hadiths of Nawawi

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

خپرندوی

مطبعة دار نشر الثقافة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٨٠ هـ

د خپرونکي ځای

الإسكندرية

ژانرونه

الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». رواه البخاري ومسلم. المفردات: لا يحل دم امريء: لا تجوز إراقة دمه. والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه. مسلم: في رواية «يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» وهي صفة كاشفة. إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والدين. الثيب الزاني: من تزوج ووطي في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت. والنفس بالنفس: من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.

1 / 32