261

نتاج الفكر في أحكام الذكر

نتاج الفكر في أحكام الذكر

خپرندوی

دار التدمرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الحكم السابع والثلاثون
الصلاة شُرعت لذكر الله فهي مبنية عليه ولا سكوت فيها، وإنما هي إتيان بذكر أو سكوت لسماع ذكر قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]. قال ابن كثير: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. قيل: معناه صلّ لتذكرني، وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي، ويشهد لهذا الثاني ما رواه الإمام أحمد: (١) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله ﷺ، قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري»، وفي الصحيحين (٢) عن أنس ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». ا. هـ.
وقال القرطبي في تفسيره: (٣) اختلف في تأويل قوله: «لذكْري». فقيل: يحتمل أن يريد لتذكرني فيها، أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها، فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول.

(١) أحمد (رقم: ١٢٩٠٩).
(٢) البخاري (رقم: ٥٩٧)، ومسلم (رقم: ٦٨٤).
(٣) تفسير القرطبي ١١/ ١٧٧.

1 / 266