77

Research Symposium on the Impact of the Quran in Achieving Moderation and Preventing Extremism

بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ. قَالَ: نَمْ، فَنَامَ» . . وَجَاءَ فِيهِ: «فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ سَلْمَانُ» (١) . (٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ. كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا» (٢) . (٩) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعًا: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ» (٣) . (١٠) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَيْضًا قَالَ: «جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ

(١) رواه البخاري في: ٣٠ - كتاب الصوم، ٥١ - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ٢ / ٦٤٩ (١٨٦٧) . (٢) أخرجه البخاري في: ٨٩ - الحدود، ٢٨ - باب كم التعزير، والأدب ٦ / ٢٥١٢ (٦٤٥٩) . ومسلم في: ١٣ - كتاب الصيام، ١١ - باب النهي عن الوصال في الصوم ٢ / ٧٧٤ (١١٠٢) . (٣) أخرجه أحمد في ٣ / ١٩٨.

1 / 87