180

Research by Maher Al-Fahl

من بحوث ماهر الفحل

ژانرونه

يَجِبُ عَلَى مَنْ أرَادَ الوُضُوءَ أنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ أو الطَّهَارةِ لِكُلِّ أمْرٍ لاَ يُسْتَبَاحُ إلاَّ بالطَّهَارَةِ، كالصَّلاَةِ والطَّوَافِ ومَسِّ الْمُصْحَفِ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ بالنِّيَّةِ عِنْدَ إرَادَتِهِ غَسْلَ يَدَيْهِ، فإنْ أخَّرَها إلى حينِ المضْمَضَةِ أجْزَأَهُ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَسْتَصْحِبَ النِّيَّةَ إلى آخِرِ طَهَارَتِهِ، فإنِ اسْتَصْحَبَ حُكْمَها دُوْنَ ذِكْرِها أجْزَأَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُعْقِبُ النِّيَّةَ بالتَّسْمِيَةِ، وهِيَ واجِبَةٌ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ (١)، والأُخْرَى أنَّهَا سُنَّةٌ، ويَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، فإنْ كَانَ قَدْ قَامَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ كَانَ غَسْلُهُما ثلاثًا واجبًا لاَ عَنْ حَدَثٍ ولاَ عَنْ نَجَسٍ لَكِنْ تَعَبُّدًا، وينوي لذلكَ ويُسَمِّي في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٢)، وفي الأُخرَى: إنَّ غَسْلَهُما سُنَّةٌ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ ثلاثًا يَجْمَعُ بينَهُما بغَرْفَةٍ (٣) واحِدَةٍ، وإنْ أحَبَّ بثلاثِ غَرْفَاتٍ لِكُلِّ عُضْوٍ ويُبَالِغَ فيهِما إلاَّ أنْ يَكُونَ صائِمًا (٤)، وهما واجِبانِ في الطَّهَارتَيْنِ (٥) وعنهُ أنَّ الاسْتِنْشَاقَ وَحْدَهُ واجِبٌ (٦) / ٣ ظ / وعنهُ أنَّهُما واجبانِ في

(١) انظر: الروايتين والوجهين ل ٥ / أ.
(٢) انظر: الروايتين ل ٥ / أ.
(٣) يقال: غرفتُ الماءَ غَرفًا واغترفتُ منه، والغَرْفَةُ: المرَّة والواحدة، والغُرْفَة - بالضمِّ -: اسم للمفعول منه؛ لأنَّكَ ما لَم تغرفه لا تسميه غرفة. الصحاح ٤ / ١٤١٠.
(٤) لحديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» . أخرجه أحمد ٤ / ٣٢، وأبو داود (١٤٣)، والترمذي (٣٨)، وقال: «حسن صحيح» .
(٥) يعني: الغسل والوضوء.
(٦) انظر: الروايتين والوجهين ل ٥ / أ، والمحرر ١ / ١١.

17 / 16