Remembrance for those who Fast: Virtues of Fasting and Prayer and Related Rulings

Abdullah bin Saleh Al-Qaseer d. Unknown
67

Remembrance for those who Fast: Virtues of Fasting and Prayer and Related Rulings

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزئ كل حبّ وثمر يقتات، ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج له بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (١) وبقوله ﷺ: «صاعا من طعام» (٢) . والطعام قد يكون برّا أو شعيرا. وقال: "هو قول كثير العلماء، وأصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء ". وقال ابن القيم ﵀: "وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سدّ خُلَّة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله ﷺ: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف» (٣) . [المقدار الواجب في الفطرة] ٧ - المقدار الواجب في الفطرة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ: «فرض زكاة الفطر صاعا. . .» (٤) . والمراد به صاع النبي ﷺ وهو أربعة أمداد. والمدّ: ملء كفَّيِ الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد ونحوه من الحب.

(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩. (٢) جزء من حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه صفحة (٧٥) . (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه والدارقطني (٢ / ١٥٣) والبيهقي (٤ / ١٧٥) . وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٨٤٤) . عن ابن عمر ﵁. (٤) سبق تخريجه صفحة (٦٨) .

1 / 72