بالصدقة فنماها وطهرها.
وقال عكرمة ﵀ في الآية: "هو الرجل يقدم زكاته بين يدي - يعني قبل - صلاته - أي العيد. وهكذا قال غير واحد من السلف ﵏ في الآية: هي زكاة الفطر.
وروي ذلك مرفوعا إلى النبي ﷺ عند ابن خزيمة وغيره. وقال مالك ﵀: هي- يعني زكاة الفطر - داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] (١) .
وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر» (٢) . وأجمع عليها المسلمون قديما وحديثا، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.
[حكمها]
٣ - حكمها حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوبها، وقال إسحاق ﵀: "هو كالإجماع".
قلت: ويكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة ﵃ بالفرض كما صرَّح بذلك ابن عمر وابن عباس، قال ابن عمر ﵄: "فرض رسول الله ﷺ