43

Remembrance for those who Fast: Virtues of Fasting and Prayer and Related Rulings

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.
٥ - من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله ﷺ: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١) . ولقوله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (٢) .
٦ - من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
٧ - من أصبح جنبا من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: «أن النبي ﷺ كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم» (٣) . وفي صحيح مسلم قال ﷺ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (٤) . والنصوص في ذلك

(١) انظر الهامش السابق ص (٤٥) .
(٢) أخرجه مسلم برقم (١١٥٥) في الصيام، باب: "أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر" من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٠) في الصوم، باب: "اغتسال الصائم". ومسلم برقم (١١٠٩) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة ﵂.
(٤) أخرجه مسلم برقم (١١١٠) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة ﵂.

1 / 47