Refutation of Those Who Deny the Authority of the Sunnah
الرد على من ينكر حجية السنة
خپرندوی
مكتبة السنة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٩٨٩ م
ژانرونه
(١) المراد به عند الجمهور: ما لم يبلغ حد التواتر؛ فمنه المستفيض (وقد يُسَمَّى المشهور) وهو الشائع عن أصل. وأقله من حيث عدد رواته: اثنان. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة. (انظر " شرح جمع الجوامع ": ج ٢ ص ٨٨). وهو مفيد للظن كسائر أنواع خبر الواحد. وذهب الأستاذ أبو إسحاق وابن فورك إلى أنه يفيد عِلْمًا نَظَرِيًّا. وعند عامة الحنفية المشهور يقابل التواتر وخبر الواحد. وعرفوه بما كان آحاد الأصل متواترًا في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة. وقالوا: إنه يوجب ظنًا قويًا كأنه اليقين الذي لا مساغ للشبهة والاحتمال الناشئين عن الدليل فيه أصلًا. وسموا هذا العلم: علم الطمأنينة. وذهب أبو بكر الجصاص: إلى أنه قسم من المتواتر مفيد للعلم نظرًا، بخلاف بقية المتواتر، فإنه مفيد للعلم ضرورة. (انظر " شرح المُسَلَّمِ ": ج ٢ ص ١١١). واعلم أنه يجب أن يقيد خبر الواحد بأن لا يكون خبر معصوم، لأنه يفيد اليقين جزمًا بالاتفاق.
1 / 425