٢٩٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا مَضَبَّةٌ، فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ؟ فَقَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ» . فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
٢٩٨ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِضَبٍّ، فَقَالَ: «لَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ»، أَوْ قَالَ: «لَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»
٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ»