987د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلعدة أم الولد والمعتقة٦٤٥٦ - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.٦٤٥٧ - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.٦٤٥٨ - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.فصلحيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.٦٤٥٩ - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض لأنها الأصل.٦٤٦٠ - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.فصلمعنى القرء٦٤٦١ - والإقراء هي الحيض عندنا.٦٤٦٢ - وقال الشافعي هي الإطهار.فصلانقطاع الحيض من حمل٦٤٦٣ - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.٦٤٦٤ - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك.3 / 1000کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ