977

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
شركة. وقال أهل الظاهر يجوز
فصل
شراء الزوجة
٦٤١٧/ ومن اشترى زوجته الأمة فسد النكاح بينهما بغير طلاق، وله أن يطأها بملك اليمين ولا عدة عليها.
فصل
٦٤١٨/ ولو أراد أن يزوجها غيره وجب عليها عدة الأمة حيضتان أن كانت من ذوات الحيض وشهر ونصف أن كانت من ذوات الشهور.
فصل
٦٤١٩/ وأن كان طلقها قبل الشراء طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال مالك وغيره تحل له بعد الطلاق لأن هذا سبب أخر في الإباحة كما لو باع امته ثم تزوجها حلت له.
فصل
اشترت زوجها
٦٤٢٠/ ولو كانت الحرة هي التي اشترت زوجها فسد نكاحها وعليها عدة الحرة.
فصل
طلاق الأخرس
٦٤٢١/ واتفق أصحابنا أن الأخرس إذا طلق وله إشارة معلومة أن طلاقه واقع وكذلك سائر العقود.
وقال بعض الفقهاء لا يصح طلاقه بالإشارة لأنها ليست بكلام، وهي

3 / 990