972

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٦٣٨٤/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.
٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وأبي هريرة وأبي بن كعب.
فصل
طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه
٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.
٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.
فصل
وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة
٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.
٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.
فصل
٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا

3 / 985