959د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٦٣٠١/ وقال الشافعي يقع.٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.فصلطلاق السكران٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكرانفصلصريح الطلاق٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.3 / 972کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ