957

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٦٢٨٧/ وعند مالك لا تمنع وقوع الطلاق ولا العتق وقد مضت.
فصل
طالق مع
٦٢٨٨/ ولو قالت لزوجته أنت طالقة مع موتى أو موتك لم يقع الطلاق لأن ذلك مقتضى بعد الموت لأن جواب الشرط مرتب عليه.
فصل
تعليق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن يكون
٦٢٨٩/ وإذا علق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن تكون فأن الطلاق لا يقع حتى يوجد الشرط، فالأول كقوله أن قدم زيد والثاني إذا جاء رأس الشهر.
٦٢٩٠/ وقال مالك إذا علق الطلاق بأمر كائن لا محاله كرأس الشهر وقع الطلاق في الحال.
٦٢٩١/ وقال أبو حنيفة إذا قال أنت طالق إلى شهر وقع في الحالز
٦٢٩٢/ وقال أبو يوسف ومحمد يقع رأس الشهر.

3 / 970