943د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلخلعها على نفقة عدتها٦٢١٣/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها النفقة إذا كانت حاملًا، ويرجع عليها بمهر المثل.٦٢١٤/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.٦٢١٥/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعًا على قدر النفقة وتقع قصاصا بما يجب لها في المستقبل.فصلما يترتب على الخلع٦٢١٦/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.٦١٢٧/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.٦٢١٨/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.٦٢١٩/ وهو قول الشافعي.٦٢٢٠/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.فصلاختلفا في بدل الخلع٦٢٢١/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي3 / 956کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ