940د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلطلقني ثلاثًا على ألف٦١٩١/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها.٦١٩٢/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط.٦١٩٣/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة.فصلطلقي نفسك واحدة بألف٦١٩٤/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة.٦١٩٥/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف.٦١٩٦/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به.فصلخلعها على أن له الرجعة٦١٩٧/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة.٦١٩٨/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة.3 / 953کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ