938

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٦١٧٦/ وهو عندنا طلاق بتائن إلا أن ينوي ثلاثًا فيكون كما نوى، سائر المواضع.
فصل
الخلع طلاق بائن
٦١٦٧/ وهو عندنا طلاق بائن ألا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، ألا أن ينوي أثنتين فيكون واحدة عند أصحابنا خلاف زفر، بناء على الكنايات إذا نوى بها ذلك.
٦١٧٧/ وهو طلاق في جميع الأحوال وينقص به العدد.
٦١٧٨/ وقال الشافعي في أحد قوليه هو صريح في الفسخ، والثاني كناية في الطلاق فأن نوى به الطلاق كان طلاقا، وأن لم تكون له نية فهو فسخ.
٦١٧٩/ ولو كان فسخًا لما صح بين غير الزوج والزوجة، ولا ببدل هو أقل من المهر ولا أكثر، ولا بغير جنس المهر ولكان كالإقالة في المبيع يملكها ولي الصغير والصغيرة، ولكان لا يجوز بعد الدخول.
٦١٨٠/ والفرقة الواقعة من جهة المرأة التي لم يجعلها الزوج إليها فهي فسخ، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وقطعت النكاح على وجه

3 / 951