924د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانكتاب القسمةبين النساء في العشرة٦٠٩٠ - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.٦٠٩١ - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.٦٠٩٢ - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.٦٠٩٣ - وقد روى عن علي بن أبي طالب- ﵁ أنه ﷺ قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.٦٠٩٤ - وللحرة الثلثان من القسمة.٦٠٩٥ - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.٦٠٩٦ - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.٦٠٩٧ - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيمًا في التسوية في الإقامة عندهن.٦٠٩٨ - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكارًا أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معًا أو واحدة بعد الأخرى.٦٠٩٩ - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.٦١٠٠ - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن3 / 937کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ