921

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
وهذا لا خلاف فيه بين الجميع.
فصل
حبس الزوج بالمهر
٦٠٧٥ - ولها أن تحبس الزوج بالمهر وقد مضي الخلاف فيما تقدم من الكتاب فيما يحبس به من الدين وما لا يحبس به وكيفية ذلك من أول الكتاب.
فصل
المطالبة بالنفقة في مدة الحبس
٦٠٦٧ - ولها المطالبة في مدة الحبس والمطالبة إلى أن تستوفى المهر، ويفرض ذلك لها القاضي، لأنه حق وجب لها بالنكاح كسائر الحقوق.
فصل
لا تحبس الزوجة مع الزوج
٦٠٧٧ - وأن طلب الزوج حبسها معه، وقال أن لي في الحبس موضعًا خاليا فأريد أن تكون معي لم تحبس لأن حبسها في الحبس لا يستحقه عليها، ولكن تكون في منزله لا تخرج ولا تدخل ويكون هو في الحبس.
٦٠٧٨ - وقد كان ينبغي على قول من قال أنها ليس لها أن تمتنع بعد الوطء عليه أن الزوج إذا طلبها في الحبس ليطأها أنه يجب عليها ذلك أن كان خاليًا، لأنهم قالوا: وله في الحبس أن يطأ الزوجة والأمة، أن كان خاليًا، ولا يطأ إذا كان معه غيره.
٦٠٧٩ - وقالوا لا يخرجه من الحبس ليطأ لأن في خروجه فكأكأ للجبس عنه، وهذا لا يجوز، وقد مضى ذكر ذلك في باب الحبس من

3 / 934