895

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
يصل إلى غيرها الخ
٥٩١٠ - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.
٥٩١١ - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زمانًا ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.
فصل
زوج الأمة عنين
٥٩١٢ - وزوج الأمة إذا كان عنينًا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.
٥٩١٣ - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.
فصل
٥٩١٤ - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.
فصل
٥٩١٥ - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبدًا.

2 / 906