895د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصليصل إلى غيرها الخ٥٩١٠ - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.٥٩١١ - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زمانًا ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.فصلزوج الأمة عنين٥٩١٢ - وزوج الأمة إذا كان عنينًا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.٥٩١٣ - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.فصل٥٩١٤ - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.فصل٥٩١٥ - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبدًا.2 / 906کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ