884د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلهجرة أحدهما إلى دار الإسلام٥٨٧٤ - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.٥٨٧٥ - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولًا بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.٥٨٧٦ - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.٥٨٧٧ - وقال عليها العدة.٥٨٧٨ - وهو قول الشافعي.٥٨٧٩ - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.فصلالفرقة بالردة٥٨٨٠ - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل.2 / 895کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ