871د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلإقرار المولى على عبده بالنكاح٥٧٨٧ - ولو أقر المولى على عبده بالنكاح لم يجز عند أبي حنيفة.٥٧٨٨ - وجاز عند أبي يوسف ومحمد، سويا بين العبد والأمة، وفرق هو في ذلك.٥٧٨٩ - وقد روي عن أبي حنيفة مثل قولهما، وروي عنه أنه قال في العبد يقبل وفي الأمة لا يقبل لأنه فرج، حكى الرواية أبو الليث في خلافه لأصحابنا.٥٧٩٠ - واتفقت الرواية عنه أن المولى لا يقبل إقراره في الصغير والصغيرة ويقبل عقده.٥٧٩١ - وكذلك وكيل المرأة والزوج لا يقبل إقراره عنده.٥٧٩٢ - وقال أبو يوسف ومحمد يقبل الجميع.فصلحكم من ذهبت بكارتها في الإذن٥٧٩٣ - وقالوا: لو ذهبت بكارة الحرة بطول الزمان أو رئبة فهي بحكم البكر في السكوت أنه إذن منها، ولو ذهبت بما يجب به المهر فهي ثيب في الإذن.٥٧٩٤ - واختلفوا في الزنا فقال أبو حنيفة هي كالبكر.٥٧٩٥ - وقال أبو يوسف ومحمد هي كالثيب، وهو قول الشافعي:2 / 882کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ