865د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٥٧٤٧ - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.٥٧٤٨ - وهو مذهب الخوارج.٥٧٤٩ - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.٥٧٥٠ - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلًا لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.فصللا يجمع بين أكثر من أربع حرائر٥٧٥١ - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي ﷺ فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.٥٧٥٢ - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.2 / 876کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ