861

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٥٧٣٣ - وقوله: "من أصلابكم"
٥٧٣٤ - ليخرج من ذلك أولاد التبني كزيد بن حارثة.
٥٧٣٥ - وإنما فرض الله تعالى نكاح امرأة زيد على رسول الله ﷺ وأوجبه عليه لتقتدي به الأمة في ذلك، ولهذا قال "لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا".
٥٧٣٦ - ثم بين أن نبيه كان يكره ذلك ويمتنع منه طبعًا بقوله:
٥٧٣٧ - "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" يعني عليه.
ثم قال:
"سنة الله في الذين خلوا من قبل"
٥٧٣٨ - ثم قال:
"وإن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف"
فالجمع بين الاختين حرام في عقد النكاح.
٥٧٣٩ - وأجمعوا أن ملك اليمين مثل ذلك.

2 / 872