853

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٥٦٨٧ - وقال الجميع للأب الكافر أن يزوج ابنته الكافرة، وجعل الكفر أقل من الفسق.
٥٦٨٨ - وأجاز الجميع أن يتزوج لنفسه وأنه يملك الاعتراض عليها في الكفاءة، وأنه يستوفى القصاص، ويجوز أن يكون وكيلًا في سائر العقود، ويجوز أن يبيع الأمة ويشتري العبد.
الشهادة في النكاح
٥٦٨٩ - واعتبر أصحابنا في النكاح الشهادة، وقالوا شرط في الصحة.
٥٦٩٠ - وبه قال الشافعي.
٥٦٩١ - وقال مالك: يجوز بغير شهادة كما يجوز البيع، ويجوز بشهادة الفاسق، لأنه يجوز بشهادة الكافر.
٥٦٩٢ - وقال الشافعي لا يجوز بشهادة فاسقين.
٥٦٩٣ - ويجوز أن ينعقد النكاح بما لا يثبت به عند الحاكم كنكاح الكافرين بشهادة مثلهم، ولا يثبت بالإقرار، ولا ينعقد به النكاح.
فصل
٥٦٩٤ - ويجوز بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا.
٥٦٩٥ - وقال الشافعي لا ينعقد بشهادة الرجال والنساء ولا يثبت.
٥٦٩٦ - وكذلك الرجعة والوكالة والوصية والطلاق والعتاق وكل ما ليس بمال ولا المقصود منه المال.

2 / 864