85

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

پوهندوی

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

في الحكم، وقال «هما في النار» وذكر الخبر ثوبان وقال فيه: «والرائش الذي يمشي بينهما». وعن ابن مسعود: أن الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل إلى الرجل هدية فيما يعين على حاجته. وقال مسروق: أن القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت. وقيل لعمر بن عبد العزيز: مالك لا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله ﷺ؟ - قال تلك هدية وهذا لنا رشوة. وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء قال: - هذا لله وهذا أهدي إلي. فقام ﷺ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: - ما بال رجال نوليهم أمورًا مما ولانا الله فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقًا! ١٧٢ - وروى عن جابر بن زيد قال: - لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم. وقال: - لم نجد في زمن عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشوة. وقال الشعبي وإبراهيم:

1 / 89