847د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانالمجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار.٥٦٤٧ - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.٥٦٤٨ - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.٥٦٤٩ - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلًا ولم تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.٥٦٥٠ - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار القبول في البيع.٥٦٥١ - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.فصلزعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار٥٦٥٢ - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.٥٦٥٣ - وكذلك الرد بالعيب.2 / 858کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ