843

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
الأب والجد الصحيح في الولاية سواء
٥٦١٧ - والأب والجد في ذلك سواء عندنا وعند الشافعي.
٥٦١٨ - وقال مالك لا يجوز إلا نكاح الأب خاصة، على الصغير.
٥٦١٩ - وهو قول عامر الشعبي.
٥٦٢٠ - لأن الجد أب في الشرع، وكل حكم ثبت للأب فالجد مثله، والحاجة داعية إلى تصرف الجد بالمال وحفظه، ولو لم يجز نكاح الجد لكان الأب مثله، وا لشرع ورد بخلاف ذلك.
فصل
الصداق
٥٦٢١ - والصداق يكون على الابن عندنا، وهو قول الحسن وحماد وبه قال الشافعي ومالك.
٥٦٢٢ - وقال الشعبي على الأب العاقد دون الابن.
٥٦٢٣ - ولا خلاف أن ثمن المبيع يكون في مال الصبي دون الأب.
فصل
كفالة الأب الصداق
٥٦٢٤ - وعندنا لو كفل به الأب أخذ به، لأنه دين، وتصح الكفالة به، فإن أداه في صحته فهو متطوع به، لا يرجع على ابنه، وإن أداه

2 / 854