830

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
باب
اختلاف المشتري والشفيع في الثمن
٥٥٥٧ - وإذا اختلفا في الثمن وقد سلمه إلى البائع فالقول قول المشتري في قدره وجنسه، ولا يصدق عليه الشفيع ولا البائع فيما يقول لأن الشفيع كالمشتري مع البائع، وقد بينا ذلك في كتاب البيوع.
فصل
٥٥٥٨ - وإن أقاما بينة جميعًا فالبينة بينة الشفيع عندي أبي حنيفة ومحمد لأنه المدني.
فصل
٥٥٥٩ - وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري لأنها تثبت زيادة الثمن.
٥٥٦٠ - وإذا اختلف المشتري والبائع فأقام البينة البائع بألفين والمشتري بألف قضي ببينة البائع لأنه يثبت الزيادة

2 / 841