799

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
من باب قسمة الأب والجد
على الصبي والمعتوه
٥٣٩٨ - قال أصحابنا، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه جائزة، وسائر الأموال في ذلك سواء.
٥٣٩٩ - فإن فعل مالا يتغابن فيه الناس فالقسمة باطلة.
٥٤٠٠ - وإن كان ما يتغابن فيه الناس فالقسمة جائزة، وكذلك قالوا في جواز بيعه.
٥٤٠١ - وحكم الجد إذا لم يكن أب مثل ذلك وكذلك وصى الأب عندنا، ولا تجوز قسمة الجد إن كان للأب وصي.
والمعتوه والمغلوب على عقله في ذلك كالصبي.
فصل
وصي المرأة ووصي الأب
٥٤٠٢ - قالوا: ولوصي المرأة أن يقاسم لوالدها الصغير ميراثه منها في غير العقار إذا لم يكن له أب ولا وصي أب، وكذلك وصي القيم، ووصي ابن القيم يقاسم الصغير إذا لم يكن له أب ولا وصي أب في جميع ميراثهم من الميت الذي أوصى إليه ما خلا العقار.
٥٤٠٣ - وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم ميراثًا لهم غير ذلك.
٥٤٠٤ - فأما وصي الأب فيقاسم ميراثهم من الأب وغيره.

2 / 810