794د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطمياننصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر.ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله.فصلتقسيم أجرة القاسم٥٣٧٠ - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب الصغير) أصعب استخراجًا من النصيب الكبير.٥٣٧١ - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض.فصلالقرعة٥٣٧٢ - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه.فصل٥٣٧٣ - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك.2 / 805کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ