783د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٥٣١٣ - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:فصل٥٣١٤ - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.٥٣١٥ - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.فصل٥٣١٦ - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.فصلتعليق الوقف٥١٣٧ - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.فصلالإضافة إلى مدة٥٣١٨ - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.2 / 794کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ