781

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
شرط الواقف لنفسه بيع الوقف
٥٢٩٩ - وإذا شرط الواقف لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل جاز ذلك عند أبي يوسف، لأن عليًا ﵁ جعل في شرط وقفه أن الحسن والحسين ﵄ إذا احتاجا إلى بيعه أن يبيعوا ذلك.
فصل
البداية بعمارة الوقف
٥٣٠٠ - وعمارة الوقف يجب البداية بها، وإن لم يشرط ذلك الواقف، لأن الغلة هي المقصودة.
فصل
شرط الغلة لنفسه
٥٣٠١ - وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف، وقال محمد لا يجوز.
٥٣٠٢ - وهو قول الشافعي.
٥٣٠٣ - لأن عمر وليه بنسفه وشرط لمن وليه أن يأكل وقاس ذلك على المسجد والسقاية أنه ينتفع بذلك.
فصل
خراب المسجد بما حوله
٥٣٠٤ - والمسجد إذا ضرب بما حوله واستغنى عن الصلاة فيه، فإنه يعود

2 / 792