773

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
في المسجد ويدفن في المقبرة لا لأنه مالك، ولكن لأنه واحد من المسلمين.
فصل
استحقاق بعض الموقوف مشاعًا
٥٢٥٨ - ولو وقف أرضًا فاستحق بعضها مشاعًا بطل الوقف في الجميع، ورجع الباقي إليه في حياته، وإلى ورثته بعد وفاته.
٥٢٥٩ - فأما أبو حنيفة فيقول: لا يصح وقف الشاع، وأن حكم به حاكم لأنه مختلف فيه مع الإشاعة، وقد كان له أن يرجع فيه مع الإشاعة وقد كان له أن يرجع فيه قبل ذلك.
٥٢٦٠ - وعلى قول أبي يوسف والشافعي لا يبطل، لأن القدر الذي استحق لم يدخل في الوقف، وما بقي فيجوز وقفه ابتداء.
٥٢٦١ - ومحمد لا يجيزه ابتداء فلا يجوز في حالة البقاء.
فصل
استحقاق بعض المسجد
٥٢٦٢ - واتفق الفريقان أنه لو استحق بعض المسجد أنه يبطل لأنه لا يصح كونه مسجدًا مع تعلق حق الغير به.
٥٢٦٣ - وإن استحق بعضه معينًا فإنه لا يبطل لأن الباقي يجوز فيه الوقف، وكذلك حالة البقاء.

2 / 784