766

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
مصير الملك الموقوف
٥٢٢٨ - والوقف على ملك مالكه، ولا يزول بمجرد القول، ويورث عنه إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية.
٥٢٢٩ - وقال أبو يوسف يزول ملكه بنفس العقد.
٥٢٣٠ - وهو قول الشافعي.
٥٢٣١ - وقال محمد لا يزول بنفس العقد حتى ينضم إليه قبض الموقوف عليه أو الوالي.
٥٢٣٢ - وقد روى ابن عباس أنه لما نزلت آية المواريث قال النبي ﵇ لا حبس عن فرائض الله.
٥٢٣٣ - وقال شريخ: جاء محمد ببيع الحبس، يعني دين محمد.
٥٢٣٤ - وهذا أخبار عن أمر محدد، ولا يعلم ذلك إلا توفيقًا، ولأنه إزالة ملك لا إلى مالك، وليس بإتلاف كما لو وهب لواحد من الناس فههنا أولى.

2 / 777