763د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٥٢١٢ - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.فصل٥٢١٣ - وإن اتفق الشريك كان دينًا له على شريكه.٥٢١٤ - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.فصلوضع خشبة على حائط الجار٥٢١٥ - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.٥٢١٦ - وقال مالك له ذلك.وهو أحد قوليه.٥٢١٧ - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.2 / 774کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ