763

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٥٢١٢ - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.
فصل
٥٢١٣ - وإن اتفق الشريك كان دينًا له على شريكه.
٥٢١٤ - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.
فصل
وضع خشبة على حائط الجار
٥٢١٥ - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.
٥٢١٦ - وقال مالك له ذلك.
وهو أحد قوليه.
٥٢١٧ - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.

2 / 774