759

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
دعواه، وإن شاء مضى على الصلح، ويؤخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري بها عبد آخر فيخدمه.
فصل
صالحه على خدمة عبد فأجره
٥١٨٧ - ولو صالحه على خدمة عبد فأجره المدعي من المدعى عليه فالإجارة جائزة عند أبي يوسف، سلك به مسلك التمليك.
٥١٨٨ - وقال محمد لا يجوز كما في الإجارة.
فصل
صالحه على الغنم بصوفها
٥١٨٩ - ولو ادعى غما على رجل فصالحه في دعواه على الصوف الذي على ظهورها على أن يجزه في الحال ويسلمه، جاز الصلح عند أبي يوسف، ولم يجز عند محمد.
٥١٩٠ - واتفقا على أنه لو صالحه على صوف على ظهر غنم أخرى لم يجز الصلح.
فصل
تزوجها على الجراحة في جرح العمد
٥١٩١ - والمرأة إذا جرحت رجلًا عند فتزوجها على تلك الجراحة فقال: تزوجتك على الجراحة أو الشجة أو الضربة، فإن برأ من ذلك فأرش ذلك هو المهر في قولهم جميعًا، وإن مات فعند أبي

2 / 770