750

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.
وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.
فصل
ما يجوز الصلح عليه
٥١٦٠ - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.
فصل
أضرب الصلح
٥١٦١ - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:
يكون تارة عن إقرار وتصديق.
والثاني عن سكوت لا إقرار معه.
والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.
وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.
واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.

2 / 761