750د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانوقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.فصلما يجوز الصلح عليه٥١٦٠ - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.فصلأضرب الصلح٥١٦١ - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:يكون تارة عن إقرار وتصديق.والثاني عن سكوت لا إقرار معه.والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.2 / 761کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ