741د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٥١١٤ - وقال أبو يوسف الإقرار جائز.٥١١٥ - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل.فصلمن درهم إلى عشرة٥١١٦ - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة في قول أبي حنيفة.٥١١٧ - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع.٥١١٨ - وقال زفر يلزمه ثمانية.من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير٥١١٩ - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير.٥١٢٠ - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين مقدمًا كان أو مؤخرًا عند أبي حنيفة.٥١٢١ - وعندما يلزم الجميع.٥١٢٢ - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك.٥١٢٣ - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق.2 / 752کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ