739

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
الإقرار المقترن بالخيار
٥١٠١ - واتفق أصحابنا أنه إذا قال: له على عشرة وأنا بالخيار أن المال يلزمه، لأن الخيار يثبت فيما يقبل الفسخ، والإقرار لا يقبل الفسخ بعد ثبوته.
فصل
لفلان وإلا فلفلان
٥١٠٢ - ولو قال لفلان على مائة درهم وغلا فلفلان لم يلزمه شيء، وصار كأنه قال أو لفلان، عند أبي يوسف.
٥١٠٣ - وقال محمد يلزمه لأول ولا شيء للثاني.
فصل
اقر بألف إلا مائة أو خمسين
٥١٠٤ - ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهمًا، قال في بعض الكتب يلزمه تسعمائة، وقال في موضع آخر يلزمه تسعمائة وخمسون ولأن "أو" دخلت على حرف الاستثناء فأثبت المتبقي في رواية وأثبتت في الأخرى ما زاد لأنه إسقاط ما قد ثبت فلا يسقط بالشك.
فصل
الأكر حنطة وقفز شعير
٥١٠٥ - ولو قال له: علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير

2 / 750