733

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
وهب وهو مريض ثم تزوج الموهوب لها
٥٠٦٨ - وقالوا لو وهب لامرأة وهو مريض هبة، ثم مات وقد تزوجها، لم تصح الهبة، وكانت كالوصية تقف على إجازة الورثة.
فصل
اقر لابنه بدين فتوفي ابنه قبله
٥٠٦٩ - ولو أقر لابنه بدين ثم مات الابن قبله ثم مات المقر المريض وترك ابنًا سواه جاز إقرار المريض بالاتفاق.
وارثه وارث ابنه المقر له بدين
٥٠٧٠ - ولو أن المريض لم يترك ابنًا آخر ولكن وارثه وارث الابن الأول حاز إقراره له عند محمد ولم يجل عند أبي يوسف في قوله الآخر لأنه وارث له وحكم الإقرار له لازم.
فصل
أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث
٥٠٧١ - وإذا اقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث فالإقرار باطل باتفاق أصحابنا.
٥٠٧٢ - خلاف الشافعي يصح.
٥٠٧٣ - ولو أن الأجنبي رد إقراره للوارث وكذبه، وقال ليس هو لي

2 / 744