727د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلسهم في داره٥٠٢٦ - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة ﵁، ولا يصدق فيما دونه.٥٠٢٧ - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.٥٠٢٨ - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.فصلالاستثناء بالمشيئة٢٠٢٩ - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلًا بكلامه لم يلزمه.٥٠٣٠ - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.فصلالطلاق على مشيئة الله٥٠٣١ - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.٥٠٣٢ - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.2 / 738کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ