723د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانآخر بمثل ذلك فهو قتل واحد وإن ادعى الطالب قتلين.فصلإقرار الأب بتزويج ابنته إلخ٥٠١٥ - ولو أقر بتزويج ابنته من فلان وأنها ماتت ولها عليه ألف، واقر بمثل ذلك، فهو مال واحد.الإقرار بالجراحات٥٠١٦ - وكذلك الإقرار بالجراحات فهي جراحة واحدة.وفرقوا بين هذا وبين الديون والغصوب والودائع، واختلاف الأجناس والعقود، وهذه المسائل تلزم على أصولهم في أنه أقر بمال منكر فحمل على مال جديد.فصلأقر بألف في موطن وأشهد إلخ٥٠١٧ - وإذا أقر بألف وأشهد في موطن، ثم أقر في آخر وأشهد، وشهد الفريقان جميعًا عند الحاكم: فعند أبي حنيفية يجب المالان وعندهما مال واحد.2 / 734کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ