723

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
آخر بمثل ذلك فهو قتل واحد وإن ادعى الطالب قتلين.
فصل
إقرار الأب بتزويج ابنته إلخ
٥٠١٥ - ولو أقر بتزويج ابنته من فلان وأنها ماتت ولها عليه ألف، واقر بمثل ذلك، فهو مال واحد.
الإقرار بالجراحات
٥٠١٦ - وكذلك الإقرار بالجراحات فهي جراحة واحدة.
وفرقوا بين هذا وبين الديون والغصوب والودائع، واختلاف الأجناس والعقود، وهذه المسائل تلزم على أصولهم في أنه أقر بمال منكر فحمل على مال جديد.
فصل
أقر بألف في موطن وأشهد إلخ
٥٠١٧ - وإذا أقر بألف وأشهد في موطن، ثم أقر في آخر وأشهد، وشهد الفريقان جميعًا عند الحاكم: فعند أبي حنيفية يجب المالان وعندهما مال واحد.

2 / 734