721

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
عند الطحاوي ويدخل الأقل في الأكثر إذا ادعاه المقر وقال الكرخي: هما مالان، واتفق الجميع على أنه مالان فيه إذا اختلفت المواطن.
وقال الشافعي الموطن الواحد وما زاد سواء، وهو مال واحد.
وهو قول أبي يوسف ومحمد.
واختلاف الأجناس أموال.
واختلاف العقود أموال.
وفي الصكاك المختلفة أموال.
فصل
البراءة أولى
٥٠٠٨ - وإذا أقام شهودًا عليه بمال، وأقام المطلوب البراءة (من مثله فالبراءة أولى، إلا أن يكون التاريخ بعد البراءة فيكون ذلك مالًا آخر ويكون أولى من البراءة لأن (البراءة لا تصح قبل إثبات الحق) وهذا لا خلاف فيه.
فصل
صكوك وبراءات
٥٠٠٩ - ولو كان معه صك بألف وآخر بألف وبراءة بألف وأخرى بخمسمائة

2 / 732