714

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
من قال "قبلي" يقتضي الضمان لأن القبالة والحوالة والحمالة واحد، وذلك يقتضي الضمان.
ومنهم من قال: لا يقتضي ذلك، لأنه لو قال: لأحق لي قبل فلان بريء مما عليه ومما عنده له وإذا اقتضى اللفظ الأمرين لم يلزمه الضمان بالشك.
فصل
دين يستغرق التركة
٤٠٨٨ - واتفق العلماء على أن من مات وعليه دين لجماعة، لا تفي البركة بذلك فإنه يقسم على مقادير ديونهم، ولم يوف أحد منهم دون الآخر حقه.
فصل
دين الصحة ودين المرض
٤٠٨٩ - واختلفوا فيمن عليه دين في حال الصحة، وأقر بدين في مرضه، فقال أصحابنا: يقدم دين الصحة في القضاء على دين المرض.
وقال الشافعي: هما سواء.
فصل
دين وجب بمعاينة الشهود
٤٠٩٠ - ولو وجب الدين بمعاينة الشهود أو كان سلعة بعينها فإنهما سواء في ذلك، ويتحاصان في التركة لتساويهما في الثبوت.

2 / 725