712

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
واعترف المقر بالأدنى فالقول قوله مع يمينه.
فصل
ببغداد له على ألف درهم
٤٠٨٠ - وإذا قال: ببغداد له على ألف درهم طبرية كان عليه ألف درهم وزن سبعة من الطبرية، وذكر الطبرية هو بيان للصفة.
فصل
له على كر حنطة
٤٠٨١ - وكذلك لو قال: له على كر حنطة، قال عليه كر بالمعدل المعروف بالعراق، وهو كيل الستين الذي به يقع التعامل.
فصل
على دربهم
٤٠٨٢ - ولو قال: على دريهم، كان عليه درهم تام وازن التصغير يذكر لصغر حجم الدرهم، وقد يذكر للاستقلال، فلم ينقص من الوزن الذي اقتضاه اللفظ.
فصل
له على شيء من الدراهم
٤٠٨٣ - وذكر ابن سماعه في النوادر عن أبي يوسف في رجل قال لآخر: له على شيء من الدراهم أو من دراهم، أن عليه ثلاثة دراهم لأنه أقر بمبهم، وقوله من الدراهم تمييز له أقر به، وأقل اسم الدراهم ثلاثة.

2 / 723