709

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
والاستحسان أن "لابل" قد أفاد فائدة وأثبتنا لها أمرًا زائدًا على ما أوجب، وغاية ما فيه الاحتمال فلا يلزمه بالشك للزوائد.
فصل
دينار إلا درهمًا
٤٠٦٩ - ولو قال: له على دينار إلا درهمًا أو الاقفيز حنطة أو شعير، واستثنى غير الجلس فيما له مثل فإنه يصح الاستثناء على قول أبي حنيفة وابي يوسف.
وقال محمد وزفر استثناء غي الجنس لا يجوز بحال وهو القياس.
وقال الشافعي: استثناء غير المكيل والموزون والمعدود أيضًا يصح وتخرج قيمة المستثنى من ذلك.
حقيقة الاستثناء
٤٠٧٠ - وحقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ، وغير الجنس فما دخل تحت اللفظ، وما يوجد من ذلك فهو مجازة.
ذوات الأمثال
٤٠٧١ - وذوات الأمثال تثبت في الذمة فهي كالأثمان في الثبوت فلهذا فصل أبو حنيفة بينهما وبين الثياب.
فصل
كذا كذا درهمًا
٤٠٧٢ - وإذا قال: له على كذا كذا درهمًا فهو أحد عشر، ولا (يضدق) في

2 / 720