709د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانوالاستحسان أن "لابل" قد أفاد فائدة وأثبتنا لها أمرًا زائدًا على ما أوجب، وغاية ما فيه الاحتمال فلا يلزمه بالشك للزوائد.فصلدينار إلا درهمًا٤٠٦٩ - ولو قال: له على دينار إلا درهمًا أو الاقفيز حنطة أو شعير، واستثنى غير الجلس فيما له مثل فإنه يصح الاستثناء على قول أبي حنيفة وابي يوسف.وقال محمد وزفر استثناء غي الجنس لا يجوز بحال وهو القياس.وقال الشافعي: استثناء غير المكيل والموزون والمعدود أيضًا يصح وتخرج قيمة المستثنى من ذلك.حقيقة الاستثناء٤٠٧٠ - وحقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ، وغير الجنس فما دخل تحت اللفظ، وما يوجد من ذلك فهو مجازة.ذوات الأمثال٤٠٧١ - وذوات الأمثال تثبت في الذمة فهي كالأثمان في الثبوت فلهذا فصل أبو حنيفة بينهما وبين الثياب.فصلكذا كذا درهمًا٤٠٧٢ - وإذا قال: له على كذا كذا درهمًا فهو أحد عشر، ولا (يضدق) في2 / 720کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ