707د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانوقالوا: لا رواية في النفيس والخطير والجليل والوافر والسني والكبير ومنهم من سوى بين الجميع.ومنهم من فرق.٤٠٦٢ - وقال الشافعي: كل ذلك مجهول، ويرجع إلى قوله فيما يقر به من الأموال وقدرها.٤٠٦٣ - وأصحابنا لم يلغوا الصفة كما لو قال: جيادًا أو صحاحًا أو ضرب كذا، فإن الصفة لا تلغى، كذلك هذا.فصلالمال القليل٤٠٦٤ - وقالوا في المال القليل يقبل قوله.المال المطلق٤٠٦٥ - وذكر علي بن موسى القمي في أحكام القران الصغير له: إن المال المطلق عشرة، ولا يصدق في أقل من ذلك.وقالوا: لافي قليل ولا كثير: إنه مائتان.فصلأقر بدراهم٤٠٦٦ - وقالوا في دراهم، لا يصدق في أقل من ثلاثة، فإن قال: كثيرة، لم يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة، وعندهما مائتان.2 / 718کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ